Read this page in English
النص الكامل

قانون المطبوعات لا إلغاء مسجل

المادة 36

المادة 36 من قانون المطبوعات. مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 22/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 29/10/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 36

مادة 36: اذا نشرت احدى المطبوعات اخبارا كاذبة عن سوء نية, يعاقب المسؤولون بالحبس من يوم الى شهر وبالغرامة من خمس وعشرين الى مئة ليرة لبنانية . واذا نشرت عن سوء نية اخبارا كاذبة من شأنها تعكير السلام العام, يعاقب المسؤولون بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مئة الى خمسة الاف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين. واذا كان الخبر الكاذب يتعلق بالافراد تتوقف الملاحقة على شكوى المتضرر.

المادة 36 من قانون المطبوعات https://lebaneselegislation.com/decree/244666/article/36/