Read this page in English
النص الكامل

قانون المطبوعات لا إلغاء مسجل

المادة 44

المادة 44 من قانون المطبوعات. مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 22/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 29/10/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 44

مادة 44: اذا نشرت احدى المطبوعات الدورية او شبه الدورية تحريضا موجها ضد سلامة الدولة او وحدتها او سيادتها او حدودها اوقفت المطبوعة بقرار من وزير الانباء لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام. ولوزير الانباء ان يطلب احالة المطبوعة الى القضاء. وللقضاء ان يقرر في غرفة المذاكرة استمرار التوقيف حتى نتيجة المحاكمة. وللمحكمة ان تقضي في هذه الحالة بتوقيف المطبوعة موقتا او نهائيا. ولا يقضى بتوقيف المطبوعة الا في هذه الحالة خلافا لكل نص معاكس لا يعطى صاحب المطبوعة الموقوتة ترخيصا بمطبوعة اخرى: اولا- طيلة مدة التوقيف , في حالة الحكم بالتوقيف الموقت . ثانيا- مدة خمس سنوات في حالة الحكم بالتوقيف النهائي.

المادة 44 من قانون المطبوعات https://lebaneselegislation.com/decree/244666/article/44/