Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 26/11/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

مادة 18: فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي يطبق على رئيس الديوان والمستشارين والمدعي العام القانون المتعلق بنظام القضاة وعلى المراقبين وموظفي القلم نظام موظفي الدولة.

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 https://lebaneselegislation.com/decree/244724/article/18/