المادة 46
مادة 46: لغرفة القضايا الادارية ان ترد الاعتراض او ان تعيد القرار المطعون فيه الى الديوان الذي يتوجب عليه ان يتقيد بقرارها فيما يتعلق بالنقاط القانونية وان يصحح معاملاته على اساسه.
مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 لا إلغاء مسجل
المادة 46 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 26/11/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 46: لغرفة القضايا الادارية ان ترد الاعتراض او ان تعيد القرار المطعون فيه الى الديوان الذي يتوجب عليه ان يتقيد بقرارها فيما يتعلق بالنقاط القانونية وان يصحح معاملاته على اساسه.
المادة 46 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 https://lebaneselegislation.com/decree/244724/article/46/