المادة 62
مادة 62: يتولى الديوان الحكم في حسابات كل من يتدخل في قبض اموال الدولة وصرفها دون ان تكون له الصفة القانونية.
مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 لا إلغاء مسجل
المادة 62 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 26/11/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 62: يتولى الديوان الحكم في حسابات كل من يتدخل في قبض اموال الدولة وصرفها دون ان تكون له الصفة القانونية.
المادة 62 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 https://lebaneselegislation.com/decree/244724/article/62/