المادة 112
مادة 112: لا يجوز ادراج اي مبلغ من الايرادات او النفقات في باب المتفرقات اذا امكن ادراجه في اي باب اخر.
قانون البلديات ملغى ملغى
المادة 112 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 10/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 15/12/1954. الحالة: ملغى.
مادة 112: لا يجوز ادراج اي مبلغ من الايرادات او النفقات في باب المتفرقات اذا امكن ادراجه في اي باب اخر.
المادة 112 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244782/article/112/