Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 39

المادة 39 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 10/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 15/12/1954. الحالة: ملغى.

المادة 39

مادة 39: ينتخب المجلس البلدي من بين اعضائه في اول جلسة يعقدها في الموعد الذي يحدده المحافظ او القائمقام رئيسا ونائب رئيس لمدة سنة واحدة بطريقة الاقتراع السري وبالاكثرية النسبية. ويرأس الجلسة اكبر الاعضاء سنا. يجدد انتخاب الرئيس ونائبه قبل انقضاء ولايتهما بخمسة عشر يوما.

المادة 39 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244782/article/39/