Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 53

المادة 53 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 10/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 15/12/1954. الحالة: ملغى.

المادة 53

مادة 53: يرأس جلسات المجلس البلدي رئيس البلدية واذا لم يكن حاضرا فالذي ينوب عنه يقوم مقامه في الرئاسة. يتولى رئيس الجلسة حفظ نظامها. واذا وقعت فيها جناية او جنحة فينظم محضرا بالواقع ويرسله بلا ابطاء الى القضاء الصالح. يرأس نائب الرئيس الجلسات التي يتناقش فيها بحسابات ادارة البلدية الموكولة الى الرئيس ويرأسها اكبر الاعضاء سنا اذا كان لنائب الرئيس تدخل بادارة مالية البلدية ولرئيس البلدية ان يحضر المناقشة في حساباتها الادارية على ان يخرج من الجلسة قبل الشروع في التصويت وعلى رئيس الجلسة ان يرسل القرار الى المحافظ بالتسلسل.

المادة 53 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244782/article/53/