المادة 62
مادة 62: للمجلس البلدي ان ينتخب في بداية كل سنة لجانا من اعضائه لدراسة القضايا المعروضة عليه وله ان يستعين بلجان يعينها لهذه الغاية.
قانون البلديات ملغى ملغى
المادة 62 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 10/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 15/12/1954. الحالة: ملغى.
مادة 62: للمجلس البلدي ان ينتخب في بداية كل سنة لجانا من اعضائه لدراسة القضايا المعروضة عليه وله ان يستعين بلجان يعينها لهذه الغاية.
المادة 62 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244782/article/62/