Read this page in English
النص الكامل

نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني. مرسوم رقم 10820 تاريخ 08/12/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 21/12/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

مادة 14: ان المشتركين الذين تحذف اسماؤهم بعد تسريحهم ثم يعودون متطوعين في الجيش لا يمكن قبول اشتراكهم في الصندوق مجددا الا اذا تقدموا بطلب اشتراك جديد بعد استئناف خدماتهم خلال مدة لا تزيد عن ستة اشهر وان يعيدوا الى الصندوق دفعة واحدة المبالغ التي دفعت لهم عند التسريح من الصندوق ومن المشتركين وفي هذه الحالة تحسب مدة اشتراكهم السابقة.

المادة 14 من نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني https://lebaneselegislation.com/decree/244790/article/14/