Read this page in English
النص الكامل

نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني. مرسوم رقم 10820 تاريخ 08/12/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 21/12/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

مادة 15: من اعطى تصريحات كاذبة ليتقاضى تعويضات من الصندوق ومن المشتركين يلغى اشتراكه نهائيا ويفقد جميع حقوقه وتسترد المبالغ التي قبضها من رواتبه الشهرية على اقساط متتالية تحدد قيمتها من قبل اللجنة. - يعاقب بالعقوبة نفسها من يساعد على غش من هذا النوع وتحفظ قيادة الجيش بحق ملاحقة المذكورين امام القضاء.

المادة 15 من نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني https://lebaneselegislation.com/decree/244790/article/15/