المادة 16
مادة 16: يحق للصندوق بعد موافقة قائد الجيش قبول الهبات والعطايا والتبرعات على اختلافها سواء كان موضوعها مالا منقولا او غير منقول.
نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني لا إلغاء مسجل
المادة 16 من نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني. مرسوم رقم 10820 تاريخ 08/12/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 21/12/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 16: يحق للصندوق بعد موافقة قائد الجيش قبول الهبات والعطايا والتبرعات على اختلافها سواء كان موضوعها مالا منقولا او غير منقول.
المادة 16 من نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني https://lebaneselegislation.com/decree/244790/article/16/