Read this page in English
النص الكامل

نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني. مرسوم رقم 10820 تاريخ 08/12/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 21/12/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

مادة 17: تتولى ادارة الصندوق لجنة برئاسة قائد الجيش او من ينتدبه قوامها: 1- مندوب المالية.............. 1- قائد فصيلة 1- قائد فوج.................... 2- صف ضابط 1- قائد سرية....................1- عريف 1- ضابط امين صندوق..............1- جندي - ويكون لهذه اللجنة مقرر برتبة صف ضابط.

المادة 17 من نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني https://lebaneselegislation.com/decree/244790/article/17/