المادة 18
مادة 18: يعين وزير الدفاع لجنة الصندوق في شهر كانون الاول من كل سنة بناء على اقتراح قائد الجيش .
نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني لا إلغاء مسجل
المادة 18 من نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني. مرسوم رقم 10820 تاريخ 08/12/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 21/12/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 18: يعين وزير الدفاع لجنة الصندوق في شهر كانون الاول من كل سنة بناء على اقتراح قائد الجيش .
المادة 18 من نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني https://lebaneselegislation.com/decree/244790/article/18/