Read this page in English
النص الكامل

نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني لا إلغاء مسجل

المادة 19

المادة 19 من نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني. مرسوم رقم 10820 تاريخ 08/12/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 21/12/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 19

مادة 19: تعقد اللجنة اجتماعا عاديا في كل شهر بناء على دعوة من رئيسها وتتخذ قراراتها بالاقتراع ولا يشترك المقرر بذلك. - تخضع قرارات الجنة الى مصادقة قائد الجيش .

المادة 19 من نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني https://lebaneselegislation.com/decree/244790/article/19/