Read this page in English
النص الكامل

نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني. مرسوم رقم 10820 تاريخ 08/12/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 21/12/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

مادة 20: يراقب رئيس اللجنة ويؤمن تنفيذ احكام هذا النظام وقرارات اللجنة ويمثلها في جميع علاقاتها بالسلطات العامة ويوقع جميع العقود.

المادة 20 من نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني https://lebaneselegislation.com/decree/244790/article/20/