المادة 20
مادة 20: يراقب رئيس اللجنة ويؤمن تنفيذ احكام هذا النظام وقرارات اللجنة ويمثلها في جميع علاقاتها بالسلطات العامة ويوقع جميع العقود.
نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني لا إلغاء مسجل
المادة 20 من نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني. مرسوم رقم 10820 تاريخ 08/12/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 21/12/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 20: يراقب رئيس اللجنة ويؤمن تنفيذ احكام هذا النظام وقرارات اللجنة ويمثلها في جميع علاقاتها بالسلطات العامة ويوقع جميع العقود.
المادة 20 من نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني https://lebaneselegislation.com/decree/244790/article/20/