Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 132

المادة 132 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 132

إن قرارات التوقيف مؤقتأ عن العمل التي يصدرها مدير الجمارك العام وكذلك قرارات سحب الترخيص من مخلص البضائع, التي يصدرها المجلس الأعلى للجمارك, لا تعطي الحق بأي تعويض من اي نوع كان للعطل او الضرر, إنما تقبل المراجعة ضدها أمام مجلس شورى الدولة لتجاوز حد السلطة.

المادة 132 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/132/