Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 148

المادة 148 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 148

عندما تؤخذ الرسوم إيرادا, لا تقبل المراجعات المتعلقة بعناصر التصريح أو بمعاينة البضائع أو بفرض الرسوم عليها إلا إذا كانت البضائع لا تزال تحت رقابة المصلحة وقابلة للكشف او لكشف معاكس.

ويتحتم في الحالات الأخرى رد هذه الطلبات ما لم تتوفر لدى مقدمي البيانات أسباب موجبة خاصة ينبغي عرضها عندئذ على المجلس الأعلى للجمارك للبت بالموضوع.

المادة 148 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/148/