Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 166

المادة 166 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 166

(عدلت بموجب مرسوم 10153/2003 )

1- إن البضائع هي رهن الرسوم والضرائب ولا يمكن سحبها من الجمارك الا بعد اتمام المعاملات الجمركية وتأدية الرسوم والضرائب عنها أو تأمينها او تقديم ضمانة بها.

2­- تدفع الرسوم والضرائب المصفاة من قبل الجمارك بدون حسم.

المادة 166 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/166/