Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 167

المادة 167 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 167

(عدلت بموجب مرسوم 10153/2003 )

على الموظفين المكلفين باستيفاء الرسوم والضرائب ان يعطوا بها ايصالا ينظم باسم مالك البضاعة ويذكر فيه رقم المعاملة والمبالغ المقبوضة, وعند الاقتضاء, كل ما ترى الجمارك فائدة من ذكره, ويسلم هذا الايصال الى مقدم المعاملة.

المادة 167 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/167/