Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 178

المادة 178 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 178

1- تبرأ التعهدات المكفولة وترد الكفالات والرسوم المؤمنة استنادا إلى شهادات الإبراء, ويمكن لإدارة الجمارك من اجل ضمان وصول بعض أنواع البضائع إلى مقصدها تعليق الإبراء على إبراز شهادة من السلطة المحلية أو الأجنبية تثبت بان البضائع قد سلمت في المقصد.

2­ - يحدد مدير الجمارك العام أصول تطبيق هذه المادة.

نص مرتبط: ابراء التعهدات المكفولة ورد الرسوم والكفالات المؤمنة

المادة 178 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/178/