Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 177 مكرر

المادة 177 مكرر من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 177 مكرر

( أضيفت بموجب : 11747 / 2004 )

تستوفى الضريبة على القيمة المضافة عن البضائع التي توضع في الاستهلاك المحلي, تسديدا لوضع معلق للرسوم, من قبل غير المستفيد من هذا الوضع, على أساس قيمة فاتورة البيع المحلية وذلك وفقا للأصول التي يحددها المجلس الأعلى للجمارك بناء على اقتراح مدير الجمارك العام, على أن تطبق أحكام المادة 35 وما يليها من هذا القانون لتحديد القيمة الجمركية.

قرار تطبيقي لهذه المادة

المادة 177 مكرر من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/177-%D9%85%D9%83%D8%B1%D8%B1/