Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 198

المادة 198 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 198

(عدلت بموجب مرسوم 14120/2005 )

تعتبر البضائع الموضوعة في مستودع عمومي أو مستودع خصوصي أو مستودع مخصص, كأنها موجودة خارج أراضي لبنان من ناحية استيفاء الرسوم والضرائب. وعند خروج البضائع من هذه المستودعات يمكن التصريح عنها لجميع الأوضاع التي تطبق على البضائع المستوردة مباشرة.

وفي حال وضع البضائع في الاستهلاك تستوفى عنها الرسوم والضرائب على أساس القيمة الجمركية المحددة في المادة 35 وما يليها من هذا القانون, ووفق المعدلات النافذة بتاريخ تسجيل بيان الوضع في الاستهلاك.

المادة 198 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/198/