المادة 211
اذا كان فقدان البضاعة الموضوعة في مستودع عمومي ناتجا عن قوة قاهرة ومحققا حسب الأصول, يعفى المودعون من تأدية الرسوم واذا كانت البضاعة مضمونة يجب الاثبات ان الضمانة لا تغطي قيمة البضاعة المودعة في المستودع العمومي بما فيها الرسوم.
قانون الجمارك لا إلغاء مسجل
المادة 211 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا كان فقدان البضاعة الموضوعة في مستودع عمومي ناتجا عن قوة قاهرة ومحققا حسب الأصول, يعفى المودعون من تأدية الرسوم واذا كانت البضاعة مضمونة يجب الاثبات ان الضمانة لا تغطي قيمة البضاعة المودعة في المستودع العمومي بما فيها الرسوم.
المادة 211 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/211/