Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 212

المادة 212 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 212

1­ - في حالة السرقة او التلف على أثر كارثة, او أي طارىء آخر, يعفى المودع من الرسوم, ما لم تكن البضاعة مضمونة مع هذه الرسوم, الا ان الجمرك يبقى مجردا من كل مسؤولية تجاه المودع, كعا وانه لا يمكن اعتباره مسؤولا عن الفقدان او العطل اللاحق بالبضائع أثناء اقامتها في المستودع.

2­ - يحق للجمارك ملاحقة استيفاء الرسوم, والغرامة عند الاقتضاء, اذا عثر على البضاعة المسروقة أو اكتشف سارقوها.

المادة 212 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/212/