المادة 214
يمكن ايداع البضائع الأجنبية مستودعا خصوصيا في مدن الساحل او الداخل أو في ضواحي هذه المدن يقتصر استعمال هذا المستودع على صاحبه المرخص له بذلك.
قانون الجمارك لا إلغاء مسجل
المادة 214 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن ايداع البضائع الأجنبية مستودعا خصوصيا في مدن الساحل او الداخل أو في ضواحي هذه المدن يقتصر استعمال هذا المستودع على صاحبه المرخص له بذلك.
المادة 214 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/214/