Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 213

المادة 213 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 213

1­ - يجري ارسال البضائع من مستودع عمومي الى مستودع عمومي اخر او مستودع خصوصي أو مستودع مخصص او مستودع صناعي او الى مكتب جمركي, وكذلك إعادة تصديرها من المستودع العمومي بموجب بيانات تعهدات مكفولة يجب على موقعي هذه التعهدات ان يعيدوها مذيلة بشهادة الادخال الى المستودع المرسل اليه أو الوضع للاستهلاك وفي حالة اعادة التصدير, يعلق ابراء هذه التعهدات على اتمام المعاملات المنصوص عليها في هذا القانون.

واذا لم تتم هذه المعاملات المختلفة, يستهدف موقعو التعهدات المكفولة للعقوبات المعينة في المادة 421 أو المادة 425 من هذا القانون, حسب الاقتضاء.

2­ - يحدد مدير الجمارك العام, أصول تطبيق هذه المادة.

نص مرتبط:تبديلات المستودع

المادة 213 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/213/