Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 216

المادة 216 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 216

(عدلت بموجب مرسوم 17065/2006 )

يفتح المستودع الخصوصي لجميع البضائع الخاضعة للرسوم وكذلك للبضائع التي يشكل خزنها أخطارا معينة أو يتطلب تخزينها إنشاءات خاصة, باستثناء البضائع المعطلة أو الممنوعة أو المحتكرة حتى ولو رخص بصورة خاصة باستيراد هذه البضائع. تخرج عن هذا الاستثناء المنتوجات التبغية التي يجري ادخالها الى المستودعات العائدة لشركات الطيران, في مطار بيروت الدولي.

المادة 216 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/216/