Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 217

المادة 217 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 217

تحسب الرسوم الجمركية المترتبة على البضائع الموضوعة في المستودع الخصوصي على أساس الكميات المتحقق وجودها لدى دخولها المخزن.

على انه فيما يتعلق بالبضائع المعرضة للجفاف, اذا كان المودع قد طلب ترصيص الطرود قبل دخولها المستودع واذا كانت الجمارك قد تأكدت من أن النقص المحقق لدى الاخراج متأت عن أسباب طبيعية, يمكن اعفاء النقص من الرسوم.

في حالة الشك في أسباب النقص تستطيع دائما الجمارك ان تطلب تأدية كامل الرسوم المطبقة على البضائع المتحقق منها.

المادة 217 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/217/