Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 218

المادة 218 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 218

يجب اعادة تقديم البضائع للجمارك نزولا عند كل طلب من قبلها وفي الحالة التي كانت عليها عند ادخالها المستودع كل نقص, حتى في حالة سرقة أو كارثة, يخضع لتأدية الرسوم, بشرط مراعاة الاحكام والشروط المنصوص عليها في المادتين 217 و 224 من هذا القانون.

ولأصحاب العلاقة ان يعقدوا بوالص ضمان بتغطية ثمن البضائع المودعة, مضافة اليه الرسوم الجمركية.

المادة 218 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/218/