Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 245

المادة 245 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 245

1­ - يستفيد من معدل الحد الأدنى للرسم الجمركي المطبق على البضائع المستوردة إلى لبنان, كل ما يستورد الى المنطقة الحرة من أصناف السلع لاقامة البنى التحتية ولانشاء وتجهيز الأبنية والمخازن والمصانع أو لصيانتها على أن تخضع هذه السلع في حال إخراجها إلى المنطقة الجمركية, للرسوم المحددة في المادة 20 من هذا القانون.

2­ - تستثنى من حق الاستفادة من الحد الأدنى المشار اليه في الفقرة السابقة أصناف السلع التي لها مثيل في الإنتاج الوطني, على أن تحدد بقرار من المجلس الأعلى للجمارك بعد استطلاع رأي وزارة الصناعة.

المادة 245 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/245/