المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 244 من قانون الجمارك وتصبح كما يلي: "يعفى من الرسوم الجمركية ما يستورد للجيش والدرك والشرطة في سوريا ولبنان من ذخائر واسلحة وتجهيزات وادوات نقل والبسة (باستثناء المواد الغذائية)
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 771 10/03/1948
مادة 1: تعدل المادة 244 من قانون الجمارك وتصبح كما يلي: "يعفى من الرسوم الجمركية ما يستورد للجيش والدرك والشرطة في سوريا ولبنان من ذخائر واسلحة وتجهيزات وادوات نقل والبسة (باستثناء المواد الغذائية)
مادة 2: تلغى المادة 245 من قانون الجمارك,
مادة 3: تعدل المادة 259 من قانون الجمارك فتصبح كما يلي: "ان الاعفاآت الجمركية الممنوحة بمقتضى" "الفصل الثاني - القسم الاول - الاعفاآت العائدة للجيشين السوري واللبناني والى دوائر الدرك والشرطة في لبنان وسوريا (البقية بدون تغيير)
مادة 4: تعدل المادة 260 جديدة من قانون الجمارك فتصبح كما يلي: يمنح الاعفاء من الرسوم الجمركية ضمن الشروط والقواعد العامة التالية: "1)- ان تكون البضاعة قد شحنت بموجب بوالص شحن لامر الشخص المستفيد من الاعفاء او جرى شراؤها في المستودعات الجمركية او المستودعات الحقيقية او المستودعات الحقيقية الخاصة او مستودعات المستوردين الوهمية او في منطقة حرة" "2)- ان يتمتع بذات الاعفاء....(البقية بدون تغيير)
مادة 5: تعدل المادة 11 من قانون الجمارك فتصبح كما يلي: "خلافا لاحكام الفقرة الاولى من المادة العاشرة, ان مستوردي السيارات الذين يكونون قد استفادوا لدى استيرادها وضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 217, 231 و241 مكررة, و 243 و244 و249 من الاعفاء من الرسوم الجمركية (البقية بدون تغيير)"
مادة 6: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول كانون الثاني 1948 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 اذار سنة 1948 الرئيس الاعضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: حسن جباره, توفيق شاميه, حسين الجسر اديب الروماني, باسيل طراد.