المادة 276
على المستفيد من وضع الإدخال المؤقت أن يتحمل جعالة مقطوعة يحددها المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, اذا كانت المراقبة المتقطعة غير كافية لمراقبة الوضع.
قانون الجمارك لا إلغاء مسجل
المادة 276 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على المستفيد من وضع الإدخال المؤقت أن يتحمل جعالة مقطوعة يحددها المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, اذا كانت المراقبة المتقطعة غير كافية لمراقبة الوضع.
المادة 276 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/276/