Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 280

المادة 280 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 280

1­ - يحدد المجلس الأعلى للجمارك, بقرارات تصدر عنه, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, مكاتب إدخال المنتوجات المدخلة مؤقتا معفاة من الرسوم ومكاتب إخراج المنتوجات المعاد تصديرها إبراء لحسابات وضع الإدخال المؤقت.

2­ - يحدد مدير الجمارك العام معدلات إيراد المنتوجات المشغولة ومعدلات نفاياتها وشروط مراقبة العمليات والإشراف عليها عند الاقتضاء وجميع التدابير الخاصة بالمنتوجات التي تستفيد من هذا الوضع.

نص مرتبط:تحديد معدلات ايراد المنتوجات المشغولة ومعدلات نفاياتها وشروط مراقبة العمليات والاشراف عليها

المادة 280 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/280/