Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 281

المادة 281 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 281

1­ - كل نقص يطرأ على البضائع المدخلة مؤقتا يخضع للرسوم الجمركية وفقا لقيمته بتاريخ الإدخال باستثناء الحالات الناشئة عن القوة القاهرة.

2­ - تقمع المخالفات المرتكبة بمناسبة تطبيق وضع الادخال المؤقت وفق الأحكام والقواعد المنصوص عليها في المادة 421 من هذا القانون.

المادة 281 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/281/