Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 295

المادة 295 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 295

(عدلت بموجب مرسوم 17759/2006 ) (عدلت بموجب مرسوم 5984/2001 )

1­ - تخضع جميع البضائع المستوردة إلى لبنان لرسم جمركي حده الأدنى 5% من القيمة.

2­ - تستثنى من أحكام الفقرة (1) وتخضع للإعفاء الكامل:

- السلع الواردة للجهات المذكورة في المواد 296 و 297 و 298 و 299 و 300 أو تلك المشمولة بالمواد 312 و 316 و 317 و 318 و 319 من هذا القانون وكذلك المشمولة بالمادة 118 من قانون النقد والتسليف.

-­ الهبات الواردة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات

3­ - تستثنى من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة وتستفيد من الإعفاء الكامل أو من الإعفاء الجزئي بمعدل يقل عن الحد الأدنى أعلاه.

­ - السلع التي تقضي أحكام الاتفاقيات المعقودة بين لبنان وبعض المؤسسات الأجنبية وكذلك الاتفاقيات الدولية الثنائية أو الجماعية المعقودة بين لبنان وسائر الأطراف، على إفادتها من الإعفاء الكامل أو من الإعفاء الجزئي لمعدل يقل عن الحد الأدنى اعلاه.

­- السلع المقترنة بالإعفاء أو بمعدل يقل عن الحد الأدنى أعلاه في تعريفة الرسوم الجمركية.

المادة 295 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/295/