المادة 296
تعفى من الرسوم الجمركية المواد والحاجيات الواردة لمقام رئاسة الجمهورية أو باسم رئيس الجمهورية.
قانون الجمارك لا إلغاء مسجل
المادة 296 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعفى من الرسوم الجمركية المواد والحاجيات الواردة لمقام رئاسة الجمهورية أو باسم رئيس الجمهورية.
المادة 296 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/296/