Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

1­- يشترط للافادة من المعاملة التفضيلية ابراز شهادة منشأ تصدر عن السلطات المختصة في بلد المنشأ وتتضمن الدلالات الكافية للتعرف على البضاعة, كما يشترط النقل المباشر من بلد المنشأ الى لبنان.

2­ - يمكن للجمارك ان تطلب من السلطات الجمركية في بلد المنشأ التدقيق في توفر صفة المنشأ في السلعة وفي صحة الشهادة المعطاة بها.

المادة 30 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/30/