Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 307

المادة 307 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 307

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 106/2007 )

يمنح الاعفاء من الرسوم الجمركية ضمن الشروط والقواعد العامة التالية:

1­ - ان تكون البضاعة قد شحنت بموجب بوالص شحن لأمر الشخص المستفيد من الاعفاء او جرى شراؤها في المستودعات العمومية او المستودعات الخصوصية أو المستودعات المخصصة او في منطقة حرة أو جرى التنازل عنها من قبل شخص ثالث لحساب الجهة التي تستفيد قانونا من الاعفاء .

2­ - ان يكون الشخص الذي يستفيد من الاعفاء والتسهيلات الجمركية منقطعا لوظيفته وان لا يقوم بعمل آخر ولا يتعاطى التجارة بصورة مباشرة او غير مباشرة.

3­- تخضع المواد التي تستفيد من الاعفاء من الرسوم الجمركية الى كافة المعاملات الجمركية والكشف، الا اذا نص صراحة على خلاف ذلك.

المادة 307 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/307/