Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 314

المادة 314 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 314

تعفى من الرسوم الجمركية, مع مراعاة احكام المادة 295 من هذا القانون, وشرط التقيد بالتعهدات والضمانات والمعاملات التي يحددها المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, القطع الاثرية التي تجاوز عمرها مائة عام, التي تستوردها المتاحف الحكومية والمتاحف المعترف بها رسميا, والتي تستوردها مؤسسات تدريس الفنون الجميلة لاستعمالها كنماذج في التعليم.

المادة 314 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/314/