المادة 315
تعفى من الرسوم الجمركية, مع مراعاة احكام المادة, 295 من هذا القانون, الانشاءات والمعدات والتجهيزات المستوردة لصالح ادارة واستثمار مرفأ بيروت والمعدة للاستعمال داخل الحرم المرفئي.
قانون الجمارك لا إلغاء مسجل
المادة 315 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعفى من الرسوم الجمركية, مع مراعاة احكام المادة, 295 من هذا القانون, الانشاءات والمعدات والتجهيزات المستوردة لصالح ادارة واستثمار مرفأ بيروت والمعدة للاستعمال داخل الحرم المرفئي.
المادة 315 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/315/