Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 332

المادة 332 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 332

إن البضائع التي منشؤها لبنان والبضائع التي اكتسبت الصفة الوطنية بتأدية الرسوم, المرسلة بحرا بواسطة الملاحة الساحلية, لا تخضع لأي رسم عند الدخول ولا عند الخروج, بشرط إتمام المعاملات التي يحددها مدير الجمارك العام.

المادة 332 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/332/