المادة 333
عندما ترسل البضائع بواسطة الملاحة الساحلية وتكون, لدى الإخراج, ممنوعة أو خاضعة للرسوم, يتوجب أن تقدم أو تتم بصددها التعهدات والضمانات والمعاملات التي يحددها مدير الجمارك العام.
قانون الجمارك لا إلغاء مسجل
المادة 333 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
عندما ترسل البضائع بواسطة الملاحة الساحلية وتكون, لدى الإخراج, ممنوعة أو خاضعة للرسوم, يتوجب أن تقدم أو تتم بصددها التعهدات والضمانات والمعاملات التي يحددها مدير الجمارك العام.
المادة 333 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/333/