Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 342

المادة 342 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 342

1 - ان اقتناء البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي, يمكن ان يحصر في بعض اماكن من هذا النطاق تعين بقرارات صادرة عن المجلس الأعلى للجمارك تنشر في الجريدة الرسمية.

2­ - باستثناء الأماكن المذكورة في الفقرة (1) السابقة, يحظر وجود أي مخزن او مستودع للبضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي, ويعتبر, كأنه في مخزن او مستودع, ما يكون من هذه البضائع في بالات كبيرة أو صغيرة او غيرها من الطرود ولا يمكن تقديم اثبات صالح بشأنه, او ما يكون فائضا عن الاحتياجات العادية للتجارة.

المادة 342 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/342/