Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 370

المادة 370 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 370

(عدلت بموجب مرسوم 10153/2003 )

1- يمكن عرض تسليم البضائع والاشياء التي استعملت لاخفاء الغش ووسائل النقل المحجوزة, الى المخالف اذا كانت غير ممنوعة وذلك لقاء تقديم كفالة او ضمانة او تأمين مبلغ يوزاي قيمتها على الاقل. كما يمكن اجراء هذا التسليم الى شخص ثالث لقاء نفس

الضمانات. يذكر هذا العرض ونتيجته في محضر الحجز.

2­- يمكن لمدير أو رئيس الاقليم رفع اليد عن وسيلة النقل العمومية لصالح مالكها او مستثمرها بدون كفالة او بدون ايداع قيمتها اذا كان يتعاطى أعمال النقل وتبين ان المخالف أجرى معه عقد النقل أو عقد استئجار وسيلة النقل حسب الاصول القانونية والأعراف المهنية، وان قائد وسيلة النقل قد قام بموجب الرقابة على الوجه الكافي، شرط أن تكون وسيلة النقل غير مجهزة لتسهيل التهريب.الا ان رفع اليد لا يعفي من تسديد قيمة النفقات التي تكبدتها ادارة الجمارك من أجل حراسة وصيانة وسيلة النقل.

المادة 370 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/370/