المادة 371
اذا كان محضر الحجز يتناول وثائق مزورة أو وثائق تحتوي تحريفا, يجب أن يرد في محضر الحجز نوع التزوير والتحريفات أو الإضافات وذلك بعد ان يؤشر عليها الحاجز بعبارة كي لا "تبدل "وبعد أن يطلب من مستعملها التوقيع عليها أيضا وتدوين جوابه في المحضر.
قانون الجمارك لا إلغاء مسجل
المادة 371 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا كان محضر الحجز يتناول وثائق مزورة أو وثائق تحتوي تحريفا, يجب أن يرد في محضر الحجز نوع التزوير والتحريفات أو الإضافات وذلك بعد ان يؤشر عليها الحاجز بعبارة كي لا "تبدل "وبعد أن يطلب من مستعملها التوقيع عليها أيضا وتدوين جوابه في المحضر.
المادة 371 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/371/