Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 381

المادة 381 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 381

1­ - يمكن ملاحقة المخالفات المنصوص عليها في القوانين والانظمة الجمركية واثباتها بجميع طرق الإثبات القانونية حتى ولو لم تضبط هذه المخالفات في النطاق الجمركي أو خارجه او لم تكتشف عند التصريح عن البضائع بموجب بيانات جمركية. ولهذه الغاية يمكن اعتبار المعلومات التي ترد من سلطات أجنبية ومحاضر الضبط والمستندات الصادرة عنها بمثابة بينات على وقوع الجرم.

2­ - تتولى النيابات العامة أمام المراجع الجزائية الدعوى العامة الرامية إلى تطبيق العقوبات الجزائية عن الجرائم العادية المتلازمة مع المخالفات الجمركية او المرتبطة بها.

وتتولى إدارة الجمارك الدعوى الرامية إلى تطبيق الرسوم والغرامات.

المادة 381 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/381/