المادة 382
على السلطة القضائية أن تزود إدارة الجمارك بأية معلومات تتصل بها في معرض نزاع مدني أو تجاري أو جزائي ولو اقترن بمنع المحاكمة, من شانها أن تشكل قرينة على حصول مخالفة لقانون الجمارك ولأنظمتها.
قانون الجمارك لا إلغاء مسجل
المادة 382 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على السلطة القضائية أن تزود إدارة الجمارك بأية معلومات تتصل بها في معرض نزاع مدني أو تجاري أو جزائي ولو اقترن بمنع المحاكمة, من شانها أن تشكل قرينة على حصول مخالفة لقانون الجمارك ولأنظمتها.
المادة 382 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/382/