Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 395

المادة 395 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 395

1 - كل شخص يوقف ضمن الحالات المبينة في المواد 358 و359 و360 من هذا القانون يحال بمهلة أقصاها ثلاثة أيام الى المحكمة المختصة التي تبت بامر متابعة حالة التوقيف.

2­ - للمحكمة أن تقرر توقيف المحال إليها أو تركه أو إخلاء سبيله لقاء سند إقامة أو لقاء كفالة لا تتجاوز ما قد يحكم به.

3­ - إن مدة التوقيف لا يجوز ان تتعدى خمسة عشر يوما.

المادة 395 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/395/