المادة 396
يجوز لموظفي الجمارك أن يبلغوا أوراق الجلب والاستحضارات والتبليغات وجميع الأوراق المتعلقة باصول المحاكمة والتي يستلزمها تحصيل الضريبة الجمركية واستيفاء الجزاءات النقدية وتحقيق المصادرات وفقا لاحكام قانون أصول المحاكمات المدنية.
قانون الجمارك لا إلغاء مسجل
المادة 396 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجوز لموظفي الجمارك أن يبلغوا أوراق الجلب والاستحضارات والتبليغات وجميع الأوراق المتعلقة باصول المحاكمة والتي يستلزمها تحصيل الضريبة الجمركية واستيفاء الجزاءات النقدية وتحقيق المصادرات وفقا لاحكام قانون أصول المحاكمات المدنية.
المادة 396 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/396/